المادة 34
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.