المادة 6
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخابات رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.