المادة 8
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق أحكام المادتين 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.