تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني. يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموفقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد. الفصل الثالث: التعمير وإعداد التراب
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.