تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: - تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛ - المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛ - القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات. ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية: - إحداث دور الشباب؛ - إحداث جور الحضانة ورياض الأطفال؛ - إحداث المراكز النسوية؛ - إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛ - إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛ - إحداث مراكز الترفيه؛ - إحداث المركبات الثقافية؛ - إحداث المكتبات الجماعية؛ - إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛ - إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛ - إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛ - المحافظة على البيئة؛ - تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة؛ - صيانة مدارس التعليم الأساسي؛ - صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛ - صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛ - بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛ - التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والموقع التاريخية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.