افتح التطبيق
المادة 18

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة. تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء ، المبالغ المدفوعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في المادة 22 ومن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المشار إليها في المادة 27 وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 34 والاعتمادات المرحلة المنصوص عليها في المادة 63 ، أدناه ، الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية. تحدد اعتمادات الالتزام ، على الخصوص ، بناء على توقعات المخططات والبرامج المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.