المادة 14
تشتمل نفقات التسيير على : - مخصصات السلطات العمومية ؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية ؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ؛ - النفقات المتعلقة بالدين العمري ؛ - النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.