افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 22

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الفصل الرابع: مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 22

يمنع أن تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين والأعوان والمستخدمين. لا يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق آخر من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويمكن خلال السنة المالية، دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.