افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 24

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الفصل الرابع: مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 24

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.