افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 42

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الباب الثالث : نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي.
المادة 42

يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة : - فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة ، عن طريق اعتماد تكميلي ، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية ؛ - فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.