افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 8

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الفصل الأول: قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة 8

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات. تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة . يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي. ويمكن رصد بعض المداخيل لبعض النفقات في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو في إطار إجراءات محاسبية خاصة كما هو منصوص عليها في المادتين 34 و35 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.