المادة 14
يمكن أن يمنح الأعضاء للمجموعة قروضا أو تسبيقات في حساب جار، ويجوز لهم أيضا أن يقرروا وضع مجموع أو بعض الأرباح، إن تحققت، رهن تصرف المجموعة في شكل تسبيقات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.