المادة 31
تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.