افتح التطبيق
المادة 31

تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.