المادة 34
لأعضاء المجموعة كامل الحرية لتحديد أسس توزيع الأرباح والخسائر وإلا تم توزيعها بحصص متساوية. في حال تحقيق أرباح، يمكن التنصيص على منح أصحاب الحصص في رأس المال أنصبة ذات أولوية في الأرباح بالتناسب مع المبلغ المدفوع من الحصة التي شاركوا بها وعلى توزيع ما تبقى من الأرباح حسب حجم الأعمال المحقق مع كل عضو من أعضاء المجموعة. ينطبق الأمر نفسه على الخسائر والتكاليف المتعلقة بنفقات التسيير. يمكن تطبيق القاعدة نفسها على توزيع رصيد التصفية وعلى عملية حساب المساهمة النهائية لكل عضو في تحمل الخصوم المستحقة للأغيار.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.