المادة 57
تسقط دعوى البطلان بزوال سببه ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع، ما عدا إذا كان هذا البطلان يرتكز على عدم مشروعية الغرض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.