افتح التطبيق
المادة 53

مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و59 و60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي: - بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 48 و49؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة .52

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.