افتح التطبيق
المادة 62

لا يجوز للمجموعة ولا لأعضائها أن يعتدوا بالبطلان تجاه الأغيار ذوي النية الحسنة. غير أنه يعتد بالبطلان المترتب على انعدام الأهلية أو على عيب في الرضى ولو تجاه الغير من قبل فاقد الأهلية وممثليه القانونيين أو من قبل عضو المجموعة الذي كان رضاه معيبا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.