افتح التطبيق
المادة 64

تتقادم دعاوى بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 أعلاه .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.