افتح التطبيق
المادة 71

تطبق فيما يخص كل ما لا يخضع لهذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والأحكام الخاصة بشركات التضامن الواردة في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ، فيما لا تتنافى مع أحكام هذا القانون ومع طبيعة وغرض المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.