افتح التطبيق
المادة 68

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استعمل عن سوء نية تسمية «مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى « م.ن.ق » أو أي عبارة من شأنها أن تلتبس بتلك التسمية أو الأحرف الأولى. يمكن علاوة على ذلك أن تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفتين على الأكثر على نفقة الطرف المدان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.