افتح التطبيق
المادة 1

ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.