افتح التطبيق
المادة 3

ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.