افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 11

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
المادة 11

يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.