افتح التطبيق
المادة 7

تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 1. كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛ 2. كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.