المادة 131
يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.