افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 128

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه
المادة 128

يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع ومن رسا عليه المزاد. ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف والتكاليف المشروعة المترتبة عن العقد والتبليغ والتقييد والشهر وأن يرد المصاريف والتكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.