افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 159

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: إ نشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 159

تتضمن الكمبيالة البيانات التالية: 1 - تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ 2 - الأمر الناجز بأداء مبلغ معين ؛ 3 - اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛ 4 - تاريخ الاستحقاق؛ 5 - مكان الوفاء؛ 6 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ -7 تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛ 8 - اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.