المادة 161
يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. يجوز أن تسحب على الساحب نفسه. يجوز أن تسحب لحساب الغير. يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.