افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 18

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
المادة 18

يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.