افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 20

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
المادة 20

يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.