المادة 209
يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة. ويقام الاحتجاج: - في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ - في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛ - في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل. والكل في محرر واحد. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.