المادة 210
يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.