المادة 214
تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن. ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع. ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.