المادة 251
يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: 1. فيما يخص الأشخاص الذاتيين : - بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛ - جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين. 2. فيما يخص الأشخاص الاعتباريين: - هوية الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.