المادة 254
يجب أن يكون التظهير ناجزا وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. التظهير الجزئي باطل. ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه. يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض. يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.