افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 31

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي
المادة 31

يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.