افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 33

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي
المادة 33

يرمي السجل المركزي إلى ما يلي: -1 مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ -2 تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛ -3 نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.