في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني. يجوز للقضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على الساحب 54 ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف. في حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.