افتح التطبيق
المادة 366

يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. وللدائنين المرتهنين أن يقوموا بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يتضمن الإشارة إلى العنوان الجديد. علاوة على ما سبق، تطبق أحكام المادة 111 فيما يخص الدائنين المقيدين بالسجل المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.