إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يحقق الرهن عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود. لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بتحقيق الرهن أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء كامل حقوقه على ثمن الأموال المرهونة. إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ تحقيق الرهن ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.