المادة 37
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك: 1. كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛ 2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛ 3. المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛ 4. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.