افتح التطبيق
المادة 397

يثبت عقد الوكالة التجارية، وعند الاقتضاء، تعديلاته بالكتابة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.