المادة 395
يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف. يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام. يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.