المادة 478
إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية: 1. إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛ 2. إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطئه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر؛ 3. إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.