افتح التطبيق
المادة 474

إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ، جاز للناقل أن يضع الش يء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل. إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها؛ ويمكنه كذلك أن يستأذن ببيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض. يجب على الناقل أن يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة؛ ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطئه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.