افتح التطبيق
المادة 494

غير أنه يفترض، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك، خارج الحساب: 1. الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛ 2. الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.