افتح التطبيق
المادة 490

يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.