افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 566

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثالث: سلطات رئيس المقاولة و السنديك
المادة 566

يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.