افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 568

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثالث: سلطات رئيس المقاولة و السنديك
المادة 568

يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.