افتح التطبيق
المادة 572

يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من: - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.